الحر العاملي

447

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عليه السلام في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك ، فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الامام . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 2 - وباسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا ، أعليه حد ؟ قال : نعم عليه حد 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام في رجل قال لامرأته : يا زانية ، قالت : أنت أزنى مني ، فقال : عليها الحد فيما قذفت به وأما إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الإمام أربع مرات . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان . 14 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه إذا انتقل حق الحد إلى الولد 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف أبوه أمه قال : إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وقال : وإن كان قال لابنه وأمه حية : يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما قال : وإن كان قال لابنه : يا ابن

--> ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 212 - ح 10 . ( 3 ) الفقيه : ج 4 ص 52 - ح 8 . وتقدم في ج 15 ( 7 ) ص 593 ب 4 ، وص 606 ب 12 - ح 1 و 2 و 3 ، وص 609 ب 17 ما يدل على ذلك في اللعان . الباب 14 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 212 - ح 13 - يب : ج 10 ص 77 - ح 63 .