الحر العاملي

442

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

فيقذف ابنها قال : يضرب القاذف حدا ، لان المسلم حصنها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم . 8 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط وابن الملاعنة . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان يعني ابن خالد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : يجلد قاذف الملاعنة . ( 34505 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحد قاذف اللقيط ، ويحد قاذف الملاعنة ، ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف ملاعنة قال : عليه الحد . 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن ابن المغصوبة يفترى عليه الرجل فيقول : يا ابن الفاعلة فقال : أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة ، ويتوب إلى الله مما قال . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أيوب مثله . 5 - قال : وقال الصادق عليه السلام : قاذف اللقيط يحد ، والمرأة إذا قذف

--> الباب 8 - فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 208 - ح 13 - يب : ج 10 ص 66 - ح ؟ . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 109 - ح 19 - يب : ج 10 ص 67 - ح 11 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 206 - ح 8 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 206 - ح 9 - يب : ج 10 ص 67 - ح 14 - الفقيه : ج 4 ص 39 - ح 26 . ( 5 ) الفقيه : ج 4 ص 36 - ح 10 .