الحر العاملي
439
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
5 - باب حكم قذف الصغير الكبير وبالعكس 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال : لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف بالزنا قال : يجلد ، هذا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله . 3 - قال : وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال : لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت [ قارنت ] . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير وترك المسألة الأولى والذي قبله بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد مثله . وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر المسألة الثانية مثله .
--> الباب 5 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 205 - ح 5 - العلل : ج 2 ص 221 باب 322 - ح 1 يب : ج 10 ص 65 - ح 3 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 205 - ح 3 - العلل : ج 2 ص 221 باب 322 - ح 2 - يب : ج 10 ص 65 - ح 3 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 205 - ح 3 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآة ، لعله محمول فيما إذا قاربت على التعزير الشديد إذ لم يفرق الأصحاب وظواهر سائر الأخبار في سقوط الحد عمن قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا .