الحر العاملي

433

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

شارب الخمر لأنه إذا شرب هذى ، وإذا هذى افترى ، فوجب عليه حد المفتري . 5 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه ، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم بن عباد البصري ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة . 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : كان علي عليه السلام يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج [ مفتوح ] يا منكوح في دبره فان عليه حد القاذف . ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب وكذا الذي قبله وروى الذي قبله أيضا باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن

--> ( 5 ) تفسير علي بن إبراهيم : ص 451 - س 9 . وتقدم في ب 12 - ح 4 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 3 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 208 - ح 14 - يب : ج 10 ص 66 - ح 7 - يب : ج 10 ص 66 - ح 8 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 208 - ح 14 - يب : ج 10 ص 67 - ح 10 .