الحر العاملي
390
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك ابن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك عنه شريكه وثب على الأمة فاقتضها من يومه قال : يضرب الذي اقتضها خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها ، وتستسعى في الباقي . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله . 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت عباد البصري يقول : كان جعفر يقول : يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها ، ويضرب ما سوى ذلك ، يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة . 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها ، قال : يجلد الحد ، ويدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها ، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ( * ) فان كانت القيمة في اليوم الذي
--> الباقي ، فيجب عليه تمام عقر البكارة ، وأما الحد فيسامح فيه للشبهة ، وهذا آخر ما احتمل المجلسي رحمه الله في مرآة العقول في توجيه الحديث ومع ذلك ففيه تأمل واشكال من وجه آخر وهو أن الجارية إذا أعتقت وصارت حرة لزم الواطي مثل المهر لا عشر القيمة ونصف عشرها ، والا وجه التوقف والحاق الرواية بما يخالف الأصول المتلقاة من أئمة المذهب عليهم السلام ، أو يلتزم بأن السراية لكونها متوقفة على سعي الجارية وأداء قيمتها في حكم المراعى ولا يجري على الجارية حكم القن فهي نظيرة المكاتبة . ش . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 195 - ح 4 يب : ج 10 ص 31 - ح 110 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 195 - ح 8 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 194 - ح 1 - يب : ج 10 ص 29 - ح 96 - العلل : ج 2 ص * إذا حبلت فإنها تصير أم ولد وتتشبث بالحرية ، أما إذا لم تحبل فلا ، وأما أكثر القيمتين فلا يحتج بالرواية على ما يخالف الأصول ، والموافق لها قيمتها يوم الوطي ان حبلت . ش .