الحر العاملي

374

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله المؤمن . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 14 - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الامام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار . وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صفوان عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس ، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوه إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي

--> وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 - ح 5 و 7 و 9 و 10 وغيرها ، ويأتي في ب 20 و 21 ما يدل عليه . الباب 14 - فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 184 - ح 1 الفروع : ج 7 ص 184 - ح 2 - يب : ج 10 ص 134 - ح 116 و 115 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 184 - ح 3 - الفقيه : ج 4 - ح 26 - يب : ج 10 ص 134 - ح 114 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 184 - ح 4 .