الحر العاملي

356

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب عن ربيع الأصم ، عن الحارث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو في الحجاز ، فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ، ولا يرجم قلت : فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن ؟ قال : هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلا أنه قال : عن الحارث بن المغيرة . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 4 - باب حد السفر المنافي للإحصان 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ابن حماد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى ، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها ؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا ؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن ، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الرحمن ابن حماد مثله . 2 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين رفعه قال : الحد في السفر

--> ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 178 - ح 3 - يب : ج 10 ص 15 - ح 37 - الفقيه : ج 4 ص 28 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 4 - فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 179 - ح 13 - يب : ج 10 ص 13 - ح 32 - صا : ج 4 ص 205 - المحاسن : ص 307 - ح 20 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 179 - ح 11 - الفقيه : ج 4 ص 29 - ح 1 ، وفيه زاد : وليس بمحصن .