الحر العاملي
318
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه قال : لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله . وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في حديث مثله . 11 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه ( 34100 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو ، قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران . 12 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد الا أن يكون رجما أو قتلا ، ويضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد
--> ( 2 ) يب : ج 10 ص 40 - ح 139 - العلل : ج 2 ص 231 - ح 1 . الباب 11 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 219 - ح 1 - يب : ج 10 ص 45 - ح 160 . الباب 12 - فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 220 - ح 4 - يب : ج 10 ص 123 - ح 109 - يب : ح 10 ص 126 - ح 120 .