الحر العاملي

300

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، قال : فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال : لم تجز شهادته عدالة فيهما والذي قبله عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله . 47 باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى ابن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن الحسين ابن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن عمر قال لعلي عليه السلام : فهل تجوز شهادة الخصي ؟ فقال : ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن ابن زيد مثله إلا أنه قال : ما ذهاب أنثييه إلا كذهاب بعض أعضائه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه عموما . 48 - باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البايع وعرفت من غيره 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن يعني الصفار

--> ( 3 ) يب : ج 6 ص 256 - ح 75 - الفروع : ج 7 ص 399 ح 1 . الباب 47 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 401 - ح 2 - يب : ج 6 ص 280 - ح 177 - الفقيه : ج 3 ص 26 . وتقدم في ب 42 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه عموما . الباب 48 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 402 - ح 4 - الفقيه : ج 3 ص 153 - ح 9 و 10 و 11 و 12 و 13