الحر العاملي
276
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ، فقلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز ، فقال : اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم : " وانه لذكر لك ولقومك " . ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن السندي بن محمد ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان مثله . وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير مثله . ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن مسعود ، عن علي بن الحسن ابن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان مثله . 2 - وزاد : فليذهب الحكم يمينا وشمالا ، فوالله لا يوجد العلم إلا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تجوز شهادة ولد الزنا . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة ، عن أبان مثله إلى قوله : لا تغفر ذنبه . 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن إبراهيم ابن محمد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا ، لأنه لا تجوز شهادته ، ولا يؤم الناس . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله . 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن
--> ( 2 ) رجال الكشي : ص 137 - ح 3 - يب : ج 6 ص 244 - ح 15 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 395 - ح 6 يب : ج 6 ص 244 - ح 18 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 396 - ح 8 يب : ج 6 ص 244 - ح 19 . ( 5 ) يب : ج 6 ص 244 - ح 16 .