الحر العاملي
232
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين مثله إلا أنه أسقط لفظ فهو بالخيار . 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن العلا ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلا إذا علم من الظالم فيشهد ، ولا يحل له إلا أن يشهد . 5 - وعنه عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ، قال : ذلك إليه إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد ، وإن شهد شهد بحق قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شئ ، لأنهما لم يشهداه ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يحيى مثله . 6 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثم يدعى إلى الشهادة قال : إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد . ( 33810 ) 7 - وباسناده عن ابن فضال ، عن أحمد بن يزيد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثم يدعى إلى الشهادة قال : يشهد . 8 - وباسناده عن علي بن أحمد بن أشيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
--> ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 381 - ح 3 . ( 5 ) الفروع : ج 7 ص 382 - ح 6 - يب : ج 6 ص 258 - ح 82 . ( 6 ) الفقيه : ج 3 ص 33 - ح 1 . ( 7 ) الفقيه : ج 3 ص 33 - ح 2 . ( 8 ) الفقيه ج 3 ص 34 - ح 3 .