الحر العاملي

186

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها ، أو دخول بها . ( 33685 ) 14 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها ، فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : حقها للمدعى ولا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فان كانت له بينة ، وإلا فيمين الذي هو في يده ، هكذا أمر الله عز وجل . 15 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي ، عن صفوان ، عن علي بن مطر ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن رجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السلام ، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده ، وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال : ( اللهم رب السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، ورب العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها ، فأسألك أن تقرع ويخرج اسمه " فخرج اسم أحدهما فقضى له بها ، وكان أيضا إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها ، وزعم الاخر أنه أنتجها ، فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده . قال الشيخ : الذي أعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أن البينتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرفة أو لم تكن ، فإن لم تكن يد متصرفة وكانتا خارجتين ، فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا ويبطل الاخر فان تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا ، وهو الذي تضمنه خبر أبي بصير ، وما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود ، فإنما هو على وجه المصالحة والوساطة

--> ( 14 ) يب : ج 6 ص 240 - ح 25 - صا ج 3 ص 43 . ( 15 ) يب : ج 6 ص 236 - ح 13 - صا ج 3 ص 41 - الفقيه : ج 3 ص 52 .