الحر العاملي
567
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله . وعنه عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ( 32975 ) 2 - وعنه عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجائت بولد هو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث . وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد ابن الحسن القمي مثله . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن سيف ، عن محمد بن الحسن الأشعري . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري . ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري مثله . 3 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه قلت : فإنه مات وله مال من يرثه ؟ قال : الامام . ورواه الصدوق باسناده عن يونس . أقول : لعله عليه السلام ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لاقتضاء المصلحة ذلك . 4 - وعنه عن علي بن سالم ، عن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال : فقال : لا يورث منه فان رسول
--> ( 2 ) يب : ج 9 ص 343 ح 17 صا : ج 4 ص 183 الفروع : ج 7 ص 163 ح 2 يب : ج 8 ص 182 ح 61 الفقيه : ج 4 ص 231 ، والغية : بالفتح والكسر الضلال ، يقال إنه ولد غية أي ولد زنا . ( 3 ) يب : ج 9 ص 343 ح 18 صا : ج 4 ص 182 الفقيه : ج 4 ص 231 . ( 4 ) يب : ج 9 ص 343 ح 16 الفروع : ج 7 ص 163 ح 3 يب : ج 9 ص 344 ح 19 صا : ج 4 ص 183 يب : ج 9 ص 344 ح 20 صا : ج 4 ص 183 .