الحر العاملي
97
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
قال : عليه مهر مثلها ، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد . الحديث . 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال : يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها ، فان عجزت فهي من أمهات الأولاد . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق باسناده عن السكوني . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه . باب 15 - ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي أحمد يعنى ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك . ورواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث . باب 16 - حكم ولاء المكاتب وولده 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لأحد عليه ، وان اشترط
--> ( 2 ) الفروع 2 : 136 يب 2 : 324 ، الفقيه 2 : 50 . تقدم ما يدل على حكم العجز في ب 4 وذيله . الباب 15 فيه حديث . وفي الفهرست حديثان : ( 1 ) يب 2 : 324 ، الفقيه 2 : 42 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله ويأتي في ب 22 من موانع الإرث . الباب 16 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 324 ، الفقيه 2 : 42 فيه : المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لأحد عليه أو اشترط السيد ولاء المكاتب بأمر ( فأقر خ ) المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه .