الحر العاملي

328

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

في الكتاب وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . باب 6 - حكم اكل كل ذي حمة 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام : انه كره اكل كل ذي حمة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . أقول : هذا محمول على التحريم لما يأتي . باب 7 - حكم اكل الغراب وبيضه من الزاغ وغيره 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : ان اكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا ( تقذرا ظ ) . أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية لما يأتي . 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليهما السلام : انه كره اكل الغراب لأنه فاسق . ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين مثله .

--> تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 7 / 9 من النجاسات وههنا في 8 / 4 راجع 6 / 1 من الأطعمة المباحة ويأتي في 1 / 42 هناك . الباب 6 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 151 يب 2 : 348 . الباب 7 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب 3 : 343 صا 4 : 66 . ( 2 ) يب 2 : 343 صا 4 : 66 علل الشرائع : 165 .