الحر العاملي
204
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
باب 21 - حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه العجز عن غيره وهل يتصدق بما بقي من النفقة ان عجز في أثناء الطريق 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه عن نذره ؟ قال : نعم . أقول : يحتمل أن يكون المراد يجزيه الحج عن غيره ما دام عاجزا ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن قصد في حال النذران يحج ولو عن الغير لما تقدم . 2 - وباسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر ، فقال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود . باب 22 - حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال لمن ذلك المال 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمأة ألف درهم ان هو عافاه الله من مرضه فقال : يا إسحاق لمن جعلته ؟ قال : قلت : جعلت فداك للامام ، قال : نعم هو لله وما كان لله فهو للإمام عليه السلام أقول : الظاهر المراد ينبغي صرفه إليه لأنه أعرف بمصرفه .
--> الباب 21 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 336 رواه أحمد بن محمد في النوادر : 60 . ( 2 ) يب 2 : 336 صا 4 : 49 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 5 في ب 27 من وجوب الحج راجع 5 / 8 ههنا . الباب 22 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 336 فيه : من مرضه فبرأ .