الحر العاملي

171

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

باب 37 - حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها هل يتعدى إلى أولادها 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن حسان عن أبي عمر الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن عيسى بن عطية قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : انى آليت ان لا أشرب من لبن عنزي ولا اكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها ، فقال : لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن إسحاق الضبي عن أبي محمد الأرمني عن عبد الله بن الحكم . أقول : هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف وعلى الكراهة والأحوط ابقاؤه على ظاهره . باب 38 - ان من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه بل يستحب له ، ومن حلف ان يضرب عبده عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار قال : سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره ، فقال أبو جعفر عليه السلام : والله لأضربنك يا غلام ، قال : فلم أره ضربه . فقلت : جعلت فداك أنك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته ؟ فقال : أليس الله عز وجل يقول : وان تعفو أقرب للتقوى ؟ ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن القاسم بن محمد عن أبيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار مثله .

--> الباب 37 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 374 يب 2 : 330 . تقدم في ب 17 ما يدل على أن الحالف لا ينعقد بغير قصد وإرادة . الباب 38 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 374 يب 2 : 329 فيه : الحسن بن راشد عن محمد بن راشد عن محمد العطار .