الحر العاملي

16

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

يملك ذا رحم يحل له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده . 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد ؟ قال : إذا كان بلا لولد يرث من ملكه شيئا عتق . ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر نحوه ، ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله . 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله جعفر ومحمد بن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال . وفي رواية من الرضاعة . 4 - وعنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يملك الرجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة . 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له ان يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين وأيهما مات ورثه صاحبه الا أن يكون له وارث أقرب إليه منه .

--> ( 2 ) يب 2 : 316 صا 4 : 16 . قرب الإسناد : 109 ، بحار الأنوار 10 : 260 فيه : ( جارية أخيه ) وفيه : ( يرث من مليكة ) وفى نسخة : من ملكه ، وفي أخرى : ( ممن يملكه ) وفي قرب الإسناد : رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته فولدت ما حاله ؟ قال : إذا كان الولد ممن يملكه عتق . ( 3 ) يب 2 : 317 فيه : ( من الرجال ) صا : 18 فيه : ( وجعفر ) وفيه : ( من الرضاعة ) قوله : وفي رواية اي في الاستبصار . ( 4 ) يب 2 : 317 صا 4 : 18 . فيه : ابن أخته . ( 5 ) الفقيه 2 : 43 ، أورده أيضا في ج 6 في 6 / 4 من بيع الحيوان . تقدم ما يدل على تملك بعض ذوي الأرحام في ب 7 .