الحر العاملي

147

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

يترجح بيعها ، ذكرهما الشيخ ويحتمل الحمل على الجواز وعلى التقية . 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال : ان أبي كان يحلف على بعض أمهات أولاده ان لا يسافر بها فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها . أقول : هذا أيضا محمول على الاستحباب . فإنه عليه السلام لا يفعل المرجوح فضلا عن المحرم كالحنث في اليمين الموجب للكفارة . 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق . أقول : هذا مخصوص بما كان متعلقه راجحا لما مر وحمله الشيخ على التقية . 8 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وله زيادة حسنة . 9 - قال : وقال الصادق عليه السلام : اليمين على وجهين " إلى أن قال : " واما الذي لا كفارة عليه ولا اجر له فهو ان يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير الحديث . 10 - وباسناده عن سعد بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له . قال : يبيع ولا يكفر . 11 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن جميل عن

--> ( 6 ) يب 2 : 332 ، أورده أيضا في 6 / 24 . ( 7 ) يب 2 : 330 ، صا 4 : 43 و 44 ، أورده أيضا في 7 / 14 . ( 8 ) الفقيه 2 : 116 . ( 9 ) الفقيه 2 : 117 ، أورد ذيله في 3 / 9 وقبله في 9 / 12 وصدره في 5 / 23 . ( 10 ) الفقيه : 119 . ( 11 ) فقه الرضا : 59 .