الحر العاملي

143

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

باب 16 - ان اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا اكراه . 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه ، قال : قلت : أصلحك الله فما فرق بين الجبر والاكراه ؟ فقال : الجبر من السلطان ، ويكون الاكراه من الزوجة والام والأب وليس ذلك بشئ . وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان مثله . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن القاسم . ورواه في معاني الأخبار عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن موسى بن سعدان وترك قوله : ولا قطيعة رحم . ورواه أيضا عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن القاسم مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : انى كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي وانه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها : ان الذي بلغك باطل ، وان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك ، فقالت : لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك وبصدقة مالك ، ان كنت اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم ، فحلفت لها بذلك ، فأعادت اليمين وقالت لي : فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة ، فقلت لها : كل جارية لي الساعة فهي حرة ، وقد اعتزلت جاريتي وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهواي فيها ، فقال : ليس عليك فيما أحلفتك عليه شئ . واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة الا ما أريد به وجه الله عز وجل وثوابه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

--> الباب 16 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 369 ، الفقيه 2 : 119 معاني الأخبار : 53 فيه : ( الاجبار والاكراه و 110 ، يب 2 : 328 ، أورده صدره أيضا في 11 / 11 . ( 2 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 328 .