الحر العاملي

585

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

قال أبو عبد الله عليه السلام : الطيرة على ما تجعلها إن هونتها تهونت ، وإن شددتها تشددت وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا . 36 - باب كفارة من تزوج امرأة ولها زوج . ( 28900 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج قال : إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا . ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير وزاد : هذا بعد أن يفارقها . 27 - باب كفارة المجالس وبقية الكفارات وأحكامها . 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها : سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . أقول : وتقدم ما يدل على بقية الكفارات وأحكامها في الحج وفي الصوم والظهار وغير ذلك ، ويأتي ما يدل على ذلك في النذور والعهود والايمان والعتق والقصاص وغير ذلك .

--> الباب 36 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 248 ، الفقيه : ج 2 ص 152 . الباب 37 فيه : حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 121 ، أخرج نحوه من غير ذكر الكفارة في ج 2 في 1 / 4 من الذكر . تقدم ما يدل على كفارة الصوم في ج 4 في ب 8 مما يمسك عنه الصائم وأبواب بقية الصوم الواجب ، وما يدل على كفارة الجماع في الاعتكاف في ب 6 من الاعتكاف ، وعلى كفارات في الحج في ج 5 في ب 46 و 53 و 55 من الذبح وب 2 و 3 و 23 من كفارات الصيد وب 14 من بقية الكفارات ، وتقدم كفارة الظهار في ب 10 من الظهار وذيله وب 1 ههنا وذيله ، ويأتي ما يدل على سائر الكفارات في العتق وفى ب 23 و 51 من اليمين وذيلهما وب 19 و 25 من النذر وذيلهما وفى ب 10 من القصاص وذيله .