الحر العاملي
486
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة . 54 - باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة وكذا عند سبيها وعند بيعها وتفصيل احكام الاستبراء وعدد الإماء . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أتستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة فان استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء وفي بيع الحيوان . 55 - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة ، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة ؟ فوقع عليه السلام : لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المصاهرة .
--> تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 8 / 4 من المتعة وههنا في 1 / 52 ويأتي ما يدل عليه في 4 / 17 من ميراث الأزواج الباب 54 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 50 . تقدم ما يدل على احكام الاستبراء في ج 6 في ب 10 من بيع الحيوان وذيله وفى أبواب من نكاح العبيد راجعها الباب 55 فيه : حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 163 . تقدم ما يدل على حكم الخطبة في ب 37 مما يحرم بالمصاهرة .