الحر العاملي
471
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
بالقرءين فلا يلزمها إلا حيضة واحدة كاملة ، ويكفيها دخول الثانية لما مر ، ويمكن حمله على استبراء المولى لها إذا عزلها عن عبده لما مر إذ ليس فيه ذكر الطلاق ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها . 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة يعني إذا طلقت . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الطلاق ويأتي ما يدل عليه . 41 - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر وإن كان زوجها عبدا . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني يطلقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا . 42 - باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام الا انه ليس عليها حداد ، وكذلك إذا مات سيدها .
--> ( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 178 تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم باستيفاء العدد وب 24 من أقسام الطلاق ، ويأتي ما يدل عليه في ب 42 و 4 / 43 و 1 / 45 و 2 / 47 وب 52 ههنا راجع 6 / 10 من الخلع . الباب 41 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 فيه : ( يعنى تطليقها ) أورده أيضا في 6 / 25 من أقسام الطلاق وعن الفقيه في 1 / 25 هناك تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم باستيفاء العدد ، وعن كتاب قرب الإسناد في ذيل ب 24 و 25 من أقسام الطلاق ، ويأتي ما يدل عليه في ب 12 وب 43 و 1 / 46 وب 50 . الباب 42 فيه 11 حديثا :