الحر العاملي

469

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

39 - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي إذا دخل بها ثم طلقها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي فقال : جايز ، فقيل : فإنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة ؟ قال : نعم أليس قد لذ منها ولذت منه . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 40 - باب ان عدة الأمة من الطلاق قرآن ، وإن كان زوجها حرا وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما . ( 28530 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدتها قرآن . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن

--> الباب 39 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 126 ، أخرج تمامه عن التهذيب والكافي في 4 / 13 من العيوب راجعه . تقدم ما ينافي ذلك في 1 / 44 من المهور راجع ههنا ب 1 . الباب 40 فيه : 7 أحاديث . ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 يب : ج 2 ص 286 ، صا : ج 3 ص 335 أخرجه عن الكافي في 1 / 12 مما يحرم باستيفاء العدد و 2 / 44 من أقسام الطلاق . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 131 .