الحر العاملي

335

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

اليقطيني قال : بعث إلي أبو الحسن عليه السلام رزم ثياب " إلى أن قال : " وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم " رخيم خ ل " زوجة كانت له وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى ، وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة وفي الطلاق ثلاثا وفي النشوز وغير ذلك . 40 - باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض وهي في سن من تحيض الا بعد ثلاثة أشهر . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن أبي يزيد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 41 - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت وقع مع الشرائط .

--> تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 و 12 و 13 من القسم والنشوز وههنا في 13 / 29 . الباب 40 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 110 يب : ج 2 ص 268 . راجع 5 / 25 من العدد . الباب 41 فيه : 19 حديثا