الحر العاملي

15

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها ، قال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل . أقول : حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بينة لما مضى ويأتي ، وذلك أنها تدعي خلاف الظاهر وخلاف العادات ، قال : وتلك الأحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى : " وآتوا النساء صدقاتهن " . أقول : يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكلية . ( 27035 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال : قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد . أقول : هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معين ، وادعى أنه مجموع المهر ، وادعت الزيادة عليه لما يأتي ولعدم جواز الشهادة على النفي في مثله . 8 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق ، فقال : وقد هلك وقسم الميراث ؟ فقلت : نعم . فقال : ليس لهم شئ ، قلت : فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها ، فقال : لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت : فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها ، قال : وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه ؟ فقلت : نعم ، قال : لا شئ لهم ، قلت : فان طلقها فجاءت تطلب صداقها ، قال : وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها ، لا شئ لها ، قلت : فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها ؟ قال : إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت

--> ( 7 ) الفروع : ج 2 ص 23 ، يب : ج 2 ص 210 و 216 ، صا : ج 3 ص 223 . ( 8 ) الفروع : ج 2 ص 23 ، فيه : ( فمتى حد ذلك إذا طلبته كان لها ) ، يب ج 2 ص 215 صا : ج 3 ص 222 فيهما : ( وقد هلكا وقسم ) وفي التهذيب : ( قال خ ) وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها ( قال خ ) لا شئ لها .