الحر العاملي

57

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء فإن الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله ، ورواه الصدوق مرسلا . 34 - باب كراهة تزويج المجنونة وجواز وطيها بالملك ولا يطلب ولدها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة ؟ قال : لا ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . 35 - باب ان النكاح الحلال ثلاثة أقسام : دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ،

--> ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 228 ، الفقيه : ج 2 ص 186 فيه : قد ينجب . راجع ب 25 وذيله وب 28 . الباب 34 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 13 : يب : ج 2 ص 228 . راجع 6 / 1 . الباب 35 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 16 ، الفقيه : ج 2 ص 123 ، الخصال : ج 1 ص 59 يب : ج 2 ص 183 فيه ، ( الحسن بن زيد ) وفى الكافي : ( الحسين ين زيد ) وترك في الكافي لفظة : ( عن أبيه ) وفى الخصال : عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال قال أمير المؤمنين ( ع ) .