الحر العاملي
420
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 8 - باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب " ابن أبي عمير خ ل " عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك للامام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج ، قلت : فإنه تزوج عليهما أمة قال : لا يصلح له ان يتزوج ثلاث إماء ، فان تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج ، قلت : فان طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . 9 - باب حكم ما لو أسلم الزوجين المشركين . 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما
--> تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة وههنا في 3 / 1 ، راجع ب 4 . الباب 8 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 14 فيه : ( عن ابن محبوب عن ابن رئاب ) يب : ج 2 ص 239 فيه : ( أبيه عن ابن رئاب ) أخرج صدره أيضا عن الكافي في 2 / 2 مما يحرم باستيفاء العدد . الباب 9 فيه 11 حديثا : ( 1 ) يب : ج 2 ص 199 ، صا : ج 3 ص 181 فيه : إلى الكفر