الحر العاملي
418
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
6 باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ؟ فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها . ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسن بن محبوب . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب إلى قوله : إن كانت له أمة . ( 26300 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبد الله ابن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصارى ؟ فقال : أشتر وبع ، قلت : فانكح ؟ قال : فسكت عن ذلك قليلا ، ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال الحديث . 7 - باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
--> الباب 6 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 131 ، يب : ج 2 ص 308 ، الفروع : ج 2 ص 14 ، أورده أيضا في 3 / 76 من مقدمات النكاح ، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن الحسن بن محبوب وفيه : ( يعتزل منها ) راجع فقه الرضا : ص 70 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 115 ، أخرجه بتمامه في ج 6 في 1 / 16 مما يكتسب به . الباب 7 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : عن صفوان بن يحيى عن العلا : راجع فقه الرضا . ص 49