الحر العاملي

403

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

4 - باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلى سبيل واحد منهن . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزج خمسا في عقدة قال : يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 5 - باب حكم من كان عنده ثلاث نسوء فتزوج عليهن ثنتين في عقد . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة منهما ثم مات ، قال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جايز ، ولها الميراث ، وعليها العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . وبإسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ،

--> الباب 4 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 36 : يب : ج 2 ص 198 ، أخرجه مع زيادة عن الفقيه في 1 / 25 مما يحرم بالمصاهرة . راجع ب 5 . الباب 5 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 36 ، يب : 198 و 441 فيه : ( ولا ميراث لها ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة ) الفقيه : ج 2 ص 135 ، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب في ج 8 في 1 / 10 من ميراث الأزواج .