الحر العاملي
395
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
له امرأة قال : إن شاءت الحرة وذكر الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح اليهودية على المسلمة وغير ذلك . 48 باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : أما الحرة فنكاحها جايز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : في عقدة واحدة في الموضعين . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود 49 - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل واحد منهما على الاخر فوطأها . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا قال : تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها .
--> تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 46 ويأتي ما يدل عليه في 3 / 7 مما يحرم بالكفر . الباب 48 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 212 ، الفقيه : ج 2 ص 135 . تقدم في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 تعليل يؤيد ذلك ، راجع ب 45 47 . الباب 49 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 135 .