الحر العاملي
389
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
واقعها قبل خروجها من دم النفاس لا لأنه تزوجها وجوز حمله على المتوفي عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لأنها في عدة وتزوجها باطل لما مضي ويأتي . 42 - باب انه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه . ( 26210 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه . وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه . 43 - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوج فان تزوج ودخل فجايز وان مات قبله فباطل . 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجايز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث .
--> تقدم ما يدل على عدم جواز الدخول في حال النفاس في ج 1 في ب 7 من النفاس . راجع ب 9 من العدد . الباب 42 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 245 و 250 ، الفقيه : ج 2 ص 131 . الباب 43 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 245 و 240 ، صا : ج 3 ص 192 ، أخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب باسناد آخر في 1 / 21 من أقسام الطلاق وعن التهذيب في 3 / 18 من ميراث الأزواج .