الحر العاملي
355
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
كما ذكره الشيخ وغيره وقرينتها قوله قد فعله رجل منا فنقل ذلك عن غيره وقول الرجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثم ذكر أخيرا ان قوله في ذلك هو ما أفتى به علي عليه السلام . 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في حديث قال : والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا . وأبهموا ما أبهم الله . 3 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال الشيخ : هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لأنه .
--> ( 2 ) يب : ج 2 ص 192 صا : ج 3 ص 156 فيه : ( الحسين بن موسى ) أورد صدره في 3 / 18 . ورواه العيا ؟ ى في تفسيره : ج 1 ص 231 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 192 ، صا : ج 3 ص 157 ، الفروع : ج 2 ص 34 ، رواه في النوادر : ص 67 عن ابن أبي عمير وفيه : ( البنت والام سواء فإنه ان شاء تزوج ابنتها وان شاء تزوج أمها ) هذا تمام الحديث ، ورواه أيضا في 2 70 عن ابن أبي عمير إلى قوله : إذا لم يدخل بها . وفيه : الام والابنة .