الحر العاملي

289

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه . 3 - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم . 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن . أقول : هذا التقدير مجمل وتقدم ما يدل على بيانه ، ويأتي ما يدل عليه . 4 - باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه .

--> راجع ب 2 و 2 / 15 الباب 3 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، يب : ج 2 ص 203 ، صا : ج 3 ص 193 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، يب : ج 2 ص 203 ، صا : ج 3 ص 193 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 42 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 4 . راجع 2 / 15 . الباب 4 فيه حديثان :