الحر العاملي
227
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
24 باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده وكذا تحليل الأمة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن المشرقي ، عن الرضا عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة ، فسألت عن ذلك ، فقالت : نعم ، فقال : ليس بشئ قلت : فيحل للرجل أن يتزوجها ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن المشرقي مثله إلا أنه قال : خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته نفسها وهي مازحة . 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها ، فقال : ذلك له ، قلت : وإن خاف أن تكون تمزح قال : وكيف له بما في قلبها فإن علم أنها تمزح فلا . 25 - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني تزوجت امرأة فسألت عنها
--> الباب 24 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، الفقيه : ج 2 ص 137 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 243 ، أخرجه أيضا وباسناد آخر وعن الكافي في 3 / 22 من نكاح العبيد . راجع ب 21 ، الباب 25 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 79 .