الحر العاملي

220

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

12 - باب ان الصغير ذكرا كان أو أنثى إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد ، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ والرشد . 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن صفوان ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث وغيرها . 13 - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما ، فان زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج وان كرها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حبيب الخثعمي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا أن يزوجاني غيرها ، فقال : تزوج التي هويت ، ودع التي " الذي خ ل " يهوي أبواك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

--> الباب 12 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 223 ، أخرجه باسناد آخر عن محمد بن مسلم مع اختلاف في المتن في 8 / 6 ههنا ، وعن الكافي باسناده عن عبيد بن زرارة في 2 / 33 من مقدمات الطلاق . تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 ، راجع 1 / 8 ، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 33 من مقدمات النكاح وفى ج 8 في ب 11 من ميراث الأزواج . الباب 13 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 224