الحر العاملي

408

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

33 - باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا لم يجز أن يشتري لنفسه ، ثم يبيع إياه بربح ولا يعلمه . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن سليمان قال : قلت له : الرجل يأتيني فيقول : اشتر ثوبا بدينار أو أقل أو أكثر وأشتري له بالثمن الذي يقول ، ثم أقول له : هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ، ولا أعلمه أني ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أزيد ، ولا أرد به عليه فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شئ منه وهل يطيب لي أن أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟ فكتب : لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الآداب . 34 - باب ان من نقد عن المشترى الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير ، فقال : أحدهما لصاحبه : انقد عني وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد ، فينقد عنه ثم بدا له أن يشترى نصيب صاحبه بربح ، أيصلح ؟ قال : لا بأس به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 35 - باب حكم اشتراط المشترى كون الوضيعة على البايع وجواز كل شرط سايغ مقدور .

--> باب 33 - فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 180 فيه : بالذي أريد . راجع ب 6 من آداب التجارة . باب 34 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 94 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 / 8 من الصرف . باب 35 - فيه حديث :