الحر العاملي

280

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

بيعين اطرح وخذ على غير تقلب ، وشراء ما لم تر . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الخيار . 26 - باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد الا مع التراضي به 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر . محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل لأحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فان الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته وقال : لا يصلح الا مد واحد والأمنان بهذه المنزلة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 27 - باب تحريم بيع الطريق وتملكه الا أن يكون ملكا للبايع خاصة

--> باب 26 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 68 ، الفروع : ج 1 ص 380 ، يب : ج 2 ص 129 : أورده أيضا في 2 / 6 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 380 ، يب : ج 2 ص 129 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 6 . باب 27 - فيه 5 أحاديث :