الحر العاملي
225
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به . ( 22590 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 98 - باب كراهة أكل ما تحمله النملة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد . 99 - باب تحريم الغناء حتى في القرآن وتعليمه واجرته والغيبة والنميمة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن زيد الشحام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ، ولا تجاب فيه الدعوة ، ولا يدخله الملك . 2 - وبالاسناد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا ، عن النضر بن سويد عن درست ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل : " واجتنبوا قول الزور " قال : قول الزور الغناء .
--> ( 1 ) يب : ج 2 ص 155 فيه : الحسن ( احمد خ ل ) . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 206 ، أورده أيضا في ج 2 في 3 / 11 من لباس المصلي . تقدم في ج 1 في ب 22 من التكفين جواز بيع كسوة الكعبة وهي من الحرير . راجع ههنا ب 2 . باب 98 - فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 114 ، الفروع : ج 1 ص 418 . باب 99 - فيه 32 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 200 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 201 ، أخرج تمامه عنه وعن الفقيه في 1 / 102