الحر العاملي
222
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
95 - باب حكم مال الناصب وامرأته ودمه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن فضالة عن سيف ، عن أبي بكر ، عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : خذ مال الناصب حيثما وجدت ، وادفع إلينا الخمس . 2 - وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك إلا امرأته ، فإن نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ، ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومأة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الامام . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخمس ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود والديات غير ذلك . 96 - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه على كراهية ، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الاسلام 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
--> باب 95 - فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 116 ، أخرجه بالاسناد واسناد آخر عن السرائر في ج 4 في 6 و 7 / 2 مما يجب فيه الخمس . ( 2 ) يب : ج 2 ص 116 ، أخرجه أيضا في 2 / 26 من جهاد العدو . تقدم ما يدل على صحة نكاح غير المسلمين في ب 73 من جهاد النفس ، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 27 من حد القذف وفى ب 22 من ديات النفس ، وفى ب 33 من موجبات الضمان . باب 96 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 75 ، اخرج نحوه عن الكافي في حديث يأتي في ج 7 في 1 / 14 مما يحرم بالمصاهرة .