الحر العاملي
527
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 2 - باب استحباب المبادرة بالمعروف مع القدرة قبل التعذر . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد ابن أبي عبد الله جميعا ، عن محمد بن خالد ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي اليقظان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رأيت المعروف كاسمه ، وليس شئ أفضل من المعروف إلا ثوابه وذلك يراد منه ، وليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه ، وليس كل من يرغب فيه يقدر عليه ، ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه ، فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والاذن فهنالك تمت السعادة للطالب والمطلوب إليه . ورواه الصدوق مرسلا وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد ابن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 3 - باب استحباب فعل المعروف مع كل أحد وان لم يعلم كونه من أهله .
--> تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 6 / 1 وفي 2 و 3 و 11 / 7 مما تجب فيه الزكاة وب 26 و 39 من الصدقة وغيرهما ، وفي ج 5 في ب 49 من آداب السفر ، و 1 / 107 من احكام العشرة وب 4 من جهاد النفس و 4 / 1 و 14 / 14 و 6 / 20 و 15 / 86 هناك وفي 7 و 8 / 41 من الامر بالمعروف ، ويأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية . باب 2 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 169 فيه : [ عن أبي يقظان ] الفقيه : ج 1 ص 18 من الزكاة ، الفروع . ج 1 ص 169 فيه : وروى أحمد بن أبي عبد الله . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية خصوصا في ب 9 . باب 3 - فيه 9 أحاديث :