محمد الرضي الرضوي

42

من أقطاب الكذابين أحمد بن تيمية الحراني

قال ابن العماد الحنبلي : . اختار ارتفاع الحدث بالمياه المعتصرة كماء الورد ونحوه ( 1 ) . . واختار ان المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت ، وشق عليها النزول إلى الحمام وتكرره انها تتيمم وتصلي . . واختار ان لاحد لأقل الحيض ، ولا لأكثره ، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لسن اليأس ، وان ذلك يرجع إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها . . واختار ان تارك الصلاة عمدا لا يجب عليه القضاء ، ولا يشرع له ( 2 ) بل يكثر من النوافل . وان القصر يجوز في قصير السفر وطويله . . واختار القول بأن البكر لا تستبرأ وان كانت كبيرة . . والقول بان من اكل في شهر رمضان معتقدا انه ليل وكان نهارا لا قضاء عليه . . وجواز طواف الحائض ، ولا شئ عليها إذا لم يمكنها ان تطوف طاهرا . . والقول بإباحة وطئ الوثنيات بملك اليمين . . واختار جواز التيمم بخشية فوات الوقت في حق غير المعذور ، كمن اخر الصلاة عمدا حتى تضايق وقتها ، وكذا من خشي فوات الجمعة

--> ( 1 ) مثل عصير الرمان والعنب والبرتقال وغيرها من المعتصر من الأجسام . ( 2 ) خلافا لقول الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : اقض ما فات كما فات .