الحر العاملي

94

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

5 - باب ان من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله ; وتصدق به ; وحكم من نذر نحر بدنة . ( 18675 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يخرج ( يجترح خ ل ) من حجته شيئا يلزمه منه دم ، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله ؟ فقال : نعم ، وقال فيما أعلم يتصدق به ، قال إسحاق : وقلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله ، قال : يهريقه في أهله ويأكل منه الشئ . أقول : هذا محمول على أنه يتصدق بقيمة ما اكل كما يأتي أو على استحباب الدم . 2 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن إسحاق الأزرق الصائغ قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر ، فقال لي : عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن . 6 - باب اجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده ; وبغير منى يوم النحر ويومين بعدة ، واستحباب اختيار يوم النحر ; وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ،

--> الباب 5 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 299 أخرجه عن التهذيب في 1 / 50 من كفارات الصيد . ( 2 ) يب ج 1 ص 515 . راجع 2 / 50 من كفارات الصيد . الباب 6 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 504 ، صاج 2 ص 264 ، بحار الأنوار ج 10 ص 259 فيه : في كلتا المسئلتين في ثلاثة أيام ، قرب الإسناد ص 106 .