الحر العاملي
45
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
11 - باب وجوب الوقوف بالمشعر بعد الفجر ، واستحباب الوقوف على طهارة ، والاكثار من الذكر والدعاء بالمأثور . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل ، وإن شئت حيث شئت ، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه ، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه ، وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم ليكن من قولك : " اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار ، وأوسع علي من رزقك الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس ، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة ، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي ، وأن تجاوز عن خطيئتي ، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي " ثم افض حيث يشرف لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الطهارة في الوقوف بالمشعر ، وعدم وجوبها في أحاديث الطواف . 12 - باب كراهة الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة
--> الباب 11 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 294 ، يب ج 1 ص 501 فيه : وان شئت حيث تبيت ، وفي الفروع وصفوان . وفيه : افض حين يشرق لك تبير . وفى المسائل : سألته عن الرجل هل يصلح ان يقف على شئ من المشاعر وهو على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح الأعلى وضوء . راجع بحار الأنوار : ج 10 ص 272 تقدم ما يدل على ذلك في 21 و 22 و 34 و 38 / 2 من أقسام الحج ، وتقدم ما يدل على عدم وجوب الطهارة في 1 و 6 / 38 من الطواف وب 15 من السعي ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 21 . الباب 12 - فيه حديث .