الحر العاملي

30

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

باب 4 اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الانبات مطلقا ، أو بلوغ الذكر خمس عشر سنة ، والأنثى تسع سنين ، واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال . إن أولاد المسلمين موسومون عند الله ، شافع ومشفع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت ( كانت خ ) لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات . ورواه الصدوق في ( كتاب التوحيد ) عن محمد ابن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران ، قال . سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له . متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، ويقام عليه ويؤخذ بها ؟ قال . إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت . فلذلك حد يعرف به ؟ فقال . إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له ، قلت . فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها ؟ قال . إن الجارية ليست مثل الغلام . إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها : وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامة واخذ لها وبها ، قال . والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .

--> الباب 4 فيه 12 حديثا ( 1 ) الفروع ج 2 ص 82 - التوحيد ص 402 ( 2 ) الفروع ج 2 ص 292 - السرائر ص 12 أورد قطعة منه في ج 6 في 1 / 14 من عقد البيع