الحر العاملي
527
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
5 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أصاب من امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل ، قال : تجعله غسلا واحدا . 6 - وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ ، أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين ؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها . 7 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ، قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شئ ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة . 8 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ، قال : غسل الجنابة عليها واجب . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن زرعة ، عن سماعة مثله . أقول : معلوم أن غسل الجنابة لا يسقط أثره بالكلية بمجرد الحيض ولكن بعد الطهر يجزى غسل واحد للجنابة والحيض ، وليس هذا بصريح في وجوب تعدد الغسل ، ويمكن أن يكون معناه أن مثل غسل الجنابة يجب عليها إذا طهرت لما دل على أن غسل الحيض كغسل الجنابة ، ولما تقدم من نهيها عن الغسل وقت الحيض ، لأنه قد جاءها ما يفسد الصلاة ، ويحتمل الحمل على الانكار والله أعلم . 2115 - 9 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها