الحر العاملي
524
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الغسل ، وتقدم أيضا ما يدل على إجزاء مسمى الغسل ولو كالدهن ، وأنه يجزي ما دون الصاع ، فظهر أن المراد من التثليث والتثنية الاستحباب . 41 - باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل ، وحكم من نسي بعض العضو أو شك فيه 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له : ما كان عليك لو سكت ؟ ! ثم مسح تلك اللمعة بيده . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 2 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال : إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة ، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه ، وإن استقين رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ