الحر العاملي

517

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة . 3 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن سليمان بن الحسن ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ و ( ثم ل ) اغتسل . أقول : هذان الحديثان مع موافقتهما للتقية لا تصريح فيهما بالوجوب ، بل حملهما على الاستحباب قريب جدا لما مر ، ويحتمل الحمل على التقية ، ويحتمل الأول الاستفهام الانكاري ويراد أنه ليس في غير غسل الجنابة أيضا وضوء نصا على غير غسل الجنابة ، لأنه لا يحتاج إلى نص لما علم من مذهبهم فيه ، ثم لا تصريح فيهما أيضا بجواز تأخير الوضوء ، وقد تقدم أن الوضوء بعد الغسل بدعة فيتعين تقديم الوضوء ، أو تركه ، وأما ما تقدم من أن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة فهو مخصوص بغسل الجنابة ، أو بقصد الوجوب ، ويحتمل الحمل على إرادة إثبات الوضوء قبل الغسل ونفيه بعده بأن يكون قبل الغسل خبر المبتدأ والله أعلم . 36 - باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل 2075 - 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا ، وقد كان بال قبل أن يغتسل قال : ليتوضأ وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل . 2 - قال : وروي في حديث آخر : إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل إنما ذلك من الحبائل . 3 - قال الحلبي : وسئل عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمس ذكره فيرى بللا

--> ( 3 ) يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 63 وقد تقدم في ب 33 ما يدل على أن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة الباب 36 - فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 25 ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 25 ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 25