الحر العاملي

514

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

3 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة ، أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض ، أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل . 4 - وعنه ، عن موسى بن جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن ابن علي بن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن رجل . عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة ، أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : وأي وضوء أطهر من الغسل . 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا أن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة . 2060 - 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الوضوء بعد الغسل بدعة . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله . 7 - قال الكليني وروي أنه ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة فان قلبه وضوء . 8 - قال : وروي أي وضوء أطهر من الغسل . 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن

--> ( 3 ) يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 63 ( 4 ) يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 63 ( 5 ) يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 63 - أورده أيضا في 7 ر 34 ( 6 ) يب ج 1 ص 39 - الفروع ج 1 ص 15 ( 7 ) الفروع ج 1 ص 15 ( 8 ) الفروع ج 1 ص 15 ( 9 ) يب ج 1 ص 39