الحر العاملي

501

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

25 - باب كراهة النوم للجنب الا بعد الوضوء ، أو الغسل ، أو التيمم ، أو إرادة العود إلى الوطي ، وعدم تحريم نوم الجنب رجلا كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمم 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ . 2 - قال : وفي حديث آخر : أنا أنام على ذلك حتى أصبح ، وذلك أني أريد أن أعود . 3 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد . الحديث . ورواه في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي . 2010 - 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله ، أينام على ذلك ؟ قال : إن الله يتوفى الا نفس في منامها ، ولا يدري ما يطرقه من البلية ، إذا فرغ فليغتسل الحديث . أقول : قد عرفت وجهه . 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن

--> الباب 25 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 24 - صفة غسل الجنابة - تقدم أيضا في 1 ر 11 من الوضوء ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 24 . ( 3 ) العلل ص 107 - الخصال ج 2 ص 156 وتقدم بتمامه في 4 / 9 من الوضوء ( 4 ) يب ج 1 ص 106 - أورد ذيله في 7 ر 20 . ( 5 ) يب ج 1 ص 105